المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركةَ"ناجي حبيب صفا وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 494 .
قرار Decision No. 7390 29/09/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة في لبنان لا سيما المادة الثالثةَ
منه,
وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ
16/01/1999 القاضي بنشر لائحةَمؤسسات
الصرافة لعام 1999,
وبناء على ترخيص المجلس
المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ
18/08/1999 لـ "شركة ناجي حبيب صفا
وشركاه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
15/09/1999 من الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركةَ"ناجي حبيب صفا وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 494 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميةَ ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 29 ايلول 1999 الحاكم بالوكالة فهيم معضاد