المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة العين للصيرفة مصطفى حيدر وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 495 .
قرار Decision No. 7391 29/09/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الثالثةَ منه,
وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ
16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1999,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/08/ 1999
لـ "شركة العين للصيرفة مصطفى
حيدر وشريكه" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/09/1999 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة العين للصيرفة مصطفى حيدر وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 495 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 29 ايلول 1999 الحاكم بالوكالة فهيم معضاد