All legislation

قرار Decision No. 103 30/09/1999

تعديل رقم 130 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
103
Date
30/09/1999
Official Gazette
Issue 47, 07/10/1999, p. 2749-2762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 103 تاريخ 30/09/1999
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752, تاريخ 14 كانون الثاني 1997, (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول 1995, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 3, تاريخ 29 ايلول 1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

خلافا لاحكام المادتين 13 و 14 من قانون الجمارك يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الواقع فيه 30 ايلول 1999 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 30 ايلول 1999 الرئيس عصام حب الله العضو انطوان معوض العضو حسن غصن