ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,
بناء على شهادة تسجيل شركة
تجارية لدى امانة السجل التجاري في بعبدا تحت عدد 54966 بعبدا باسم "تيليشوب ش . م. م Teleshop S.A.R.L ممثلة بمديرها الشريك المفوض بالتوقيع عنها بالانفراد انطوان جرجس المر.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة اعلاه والمسجل تحت رقم 324 تاريخ 28/07/1999(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنع شركة تيليشوب ش.م.م TELESHOP S.A.R.L، الممثلة بمديرها الشريك المفوض بالتوقيع عنها بالإنفراد، السيد أنطوان جرجس المر، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية، باللغتين الفرنسية والإنكليزية باسم: «ماكسيموم MAXIMUM».
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 24 أيلول 1999
وزير الإعلام
أنور محمد الخليل