All legislation

قرار Decision No. 189 24/09/1999

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغتين الفرنسية والانكليزية باسم:"ماكسيموم Maximum".

Type
قرار · Decision
Number
189
Date
24/09/1999
Official Gazette
Issue 47, 07/10/1999, p. 2764-2765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 189 تاريخ 24/09/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,

بناء على شهادة تسجيل شركة

تجارية لدى امانة السجل التجاري في بعبدا تحت عدد 54966 بعبدا باسم "تيليشوب ش . م. م Teleshop S.A.R.L ممثلة بمديرها الشريك المفوض بالتوقيع عنها بالانفراد انطوان جرجس المر.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة اعلاه والمسجل تحت رقم 324 تاريخ 28/07/1999(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنع شركة تيليشوب ش.م.م TELESHOP S.A.R.L، الممثلة بمديرها الشريك المفوض بالتوقيع عنها بالإنفراد، السيد أنطوان جرجس المر، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية، باللغتين الفرنسية والإنكليزية باسم: «ماكسيموم MAXIMUM».

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 24 أيلول 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل