All legislation

علم وخبر Notice of association No. 119 29/09/1999

تأسيس جمعية باسم:"جمعية خريجي كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
119
Date
29/09/1999
Official Gazette
Issue 47, 07/10/1999, p. 2749
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 119 تاريخ 29/09/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية خريجي كلية

الصيدلة في جامعة القديس يوسف" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 1576/2 تاريخ 28/01/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية خريجي كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف». مركزها: بيروت ـ طريق الشام ـ حرم كليات العلوم الطبية الجامعة القديس يوسف. غايتها: 1 ـ توثيق عرى الصداقة بين الخريجين ورفع مستواهم العلمي والمهني. 2 ـ إرشاد المنتسبين الراغبين في العمل إلى جميع فرص العمل المتوفرة. المؤسسون السادة: ميشال وليم ابيلا رينه هنري كبريته هريمنه سحاق فوسكيان سامي الفرد كركور يولاند سليم بدر إدوار أنطون مصري يوسف جورج جباره رفيق سليم النويري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال وليم ابيلا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 29 أيلول 1999 وزير الداخلية ميشال المر