ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية خريجي كلية
الصيدلة في جامعة القديس يوسف" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 1576/2 تاريخ 28/01/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية خريجي كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف». مركزها: بيروت ـ طريق الشام ـ حرم كليات العلوم الطبية الجامعة القديس يوسف. غايتها: 1 ـ توثيق عرى الصداقة بين الخريجين ورفع مستواهم العلمي والمهني. 2 ـ إرشاد المنتسبين الراغبين في العمل إلى جميع فرص العمل المتوفرة. المؤسسون السادة: ميشال وليم ابيلا رينه هنري كبريته هريمنه سحاق فوسكيان سامي الفرد كركور يولاند سليم بدر إدوار أنطون مصري يوسف جورج جباره رفيق سليم النويري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال وليم ابيلا.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 29 أيلول 1999
وزير الداخلية
ميشال المر