All legislation

مرسوم Decree No. 1341 30/09/1999

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة حوش الزراعنة ­ قضاء زحلة ­

Type
مرسوم · Decree
Number
1341
Date
30/09/1999
Official Gazette
Issue 47, 07/10/1999, p. 2742
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1341 تاريخ 30/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 )اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 25/08/1999,

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد نيك سالوم نقولا الابن, من التابعية الاميركية بتملك العقار رقم 305 من منطقة حوش الزراعنة العقارية ­ قضاء زحله­ ومساحته 6666 م.م. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص وان تنجز تشييد بناء على هذا العقار في مهلة اقصاها خمس سنوات تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم