ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 )اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 25/08/1999,
يرسم ما يأتي
المواد
مادة 1: رخص للسيد نيك سالوم نقولا الابن, من التابعية الاميركية بتملك العقار رقم 305 من منطقة حوش الزراعنة العقارية قضاء زحله ومساحته 6666 م.م. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص وان تنجز تشييد بناء على هذا العقار في مهلة اقصاها خمس سنوات تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 ايلول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم