ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ
26/08/1996 )منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 )قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
28/04/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى البالغ 6% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من نادي الليونز في منطقة كيبك كندا لصالح نادي ليونز بيروت فيكتوري وهي مكونة من عشرين الف نظارة طبية مستعملة موضوع بوليصة الشحن رقم B/L Ci- Joint No. 8427 EXP تاريخ 19/05/1999 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 ايلول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم