All legislation

مرسوم Decree No. 1360 01/10/1999

تصديق تخطيط طرق جانبية لاوتوستراد جونية طرابلس وراء كازينو لبنان (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
1360
Date
01/10/1999
Official Gazette
Issue 47, 07/10/1999, p. 2742-2743
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1360 تاريخ 01/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 )قانون الاستملاك),

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 05/06/1961

)احداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),

بناء على المرسوم رقم 12872 تاريخ

29/05/1963 )تصديق تخطيط اوتوستراد

جونية ­ معاملتين طبرجا),

بناء على المرسوم رقم 4130 تاريخ

25/03/1966 )تصديق تخطيط اوتوستراد

بيروت ­ طرابلس قسم معاملتين ­ طبرجا),

بناء على المرسوم رقم 7962 تاريخ

01/08/1967 )تصديق تعديل تخطيط

اوتوستراد جونية ­ معاملتين ­ طبرجا

والطرق الفرعية لهذا الاوتوستراد),

بناء على المرسوم رقم 12520 تاريخ

24/05/1969 )تصديق تعديل تخطيط

اوتوستراد طبرجا ­ طرابلس ),

بناء على المرسوم رقم 8131 تاريخ

13/06/1974 )تصديق تخطيط طريق مدخل

كازينو لبنان من الاوتوستراد),

بناء على المرسوم رقم 5212 تاريخ

07/06/1994 )تصديق تخطيط طرق جانبية

لاوتوستراد طبرجا ­ طرابلس ),

بناء على المرسوم رقم 7764 تاريخ

29/12/1995 تصديق تخطيط الطرق الجانبية

لاوتوستراد جونية ­ طبرجا من مفرق ادما الى

محول طبرجا )محافظة جبل لبنان),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط تكملة طرق جانبية لاوتوستراد جونيه­ طبرجا وراء كازينو لبنان المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وذلك وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات رقم 95 و 96 و 99 و 471 و 619 من منطقة كفرياسين العقارية الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى اعلاه, وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: يفرض تراجع للبناء قدره ثلاثة امتار عن حدود الاستملاك للتخطيط المصدق بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم المبينة على نفس الخريطة المشار اليها في المادة المذكورة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي