المادة 1
مادة 1: يمنح السيد وأروجان أغوب تنبليان، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية، باللغات الثلاث العربية والإنكليزية والأرمنية، باسم «BUY AND SELL».
قرار Decision No. 182 21/09/1999
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد واروجان اغوب تنبليان والمسجل تحت رقم 390 تاريخ
18/09/1999 )طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
ويعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد وأروجان أغوب تنبليان، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية، باللغات الثلاث العربية والإنكليزية والأرمنية، باسم «BUY AND SELL».
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 21 أيلول 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل