All legislation

قرار Decision No. 182 21/09/1999

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغات الثلاث العربية والانكليزية والارمنية باسم "Buy and sell"

Type
قرار · Decision
Number
182
Date
21/09/1999
Official Gazette
Issue 47, 07/10/1999, p. 2764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 182 تاريخ 21/09/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد واروجان اغوب تنبليان والمسجل تحت رقم 390 تاريخ

18/09/1999 )طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

ويعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد وأروجان أغوب تنبليان، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية، باللغات الثلاث العربية والإنكليزية والأرمنية، باسم «BUY AND SELL».

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 21 أيلول 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل