ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ
29/06/1983 )نظام التقاعد والصرف من
الخدمة) ولا سيما المادة 22 منه,
بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية,
بناء على اقتراح وزيري المالية والصحة العامة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 699 تاريخ 04/06/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عينت اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) على الوجه التالي: ـ السيد موسى حبيقة مندوباً عن مجلس الخدمة المدنية ـ الآنسة سهام بواب مندوباً عن وزارة المالية ـ الدكتور إبراهيم الحاج مندوباً عن وزارة الصحة العامة ـ الدكتور عبد الله ابراهيم مندوباً عن وزارة الصحة العامة. ـ الدكتور محمد علي غمراوي مندوباً عن وزارة الصحة العامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيلول 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير المالية
الإمضاء: جورج قرم
وزير الصحة العامة
الإمضاء: كرم كرم