All legislation

مرسوم Decree No. 1340 30/09/1999

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عبرا العقارية ­ قضاء صيدا ­

Type
مرسوم · Decree
Number
1340
Date
30/09/1999
Official Gazette
Issue 47, 07/10/1999, p. 2741
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1340 تاريخ 30/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/08/1999,

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد فهمي دلال من التابعية الفرنسية بتملك 1200 سهم من العقار رقم 878 من منطقة عبرا العقارية (قضاء صيدا) التي يعود لها مساحة /534.50/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1069/م.م. والغاية من التملك هي لبناء منزل للسكن والتجارة. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن والتجارة) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم