ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته
لا سيما المادة 27 منه,
بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس
العسكري بتاريخ 30/08/1997,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين كل من الضباط العامين في الجيش الواردة أسماؤهم أدناه في الوظيفة المذكورة تجاه اسمه: ـ العميد الركن عز الدين نفاع، قائداً لمنطقة الجنوب. ـ العميد الركن هشام جابر، قائداً لمنطقة بيروت. ـ العميد الركن الطيار جوزف غصن، قائداً للقوات الجوية. ـ العميد الركن ميشال بو زرق، قائداً لكلية القيادة والأركان. ـ العميد الركن سيف الدين فهمي، قائداً لمنطقة البقاع.
مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول