All legislation

مرسوم Decree No. 11091 01/10/1997

تعيين ضباط عامين في الجيش في بعض الوظائف القيادية

Type
مرسوم · Decree
Number
11091
Date
01/10/1997
Official Gazette
Issue 47, 09/10/1997, p. 3433
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11091 تاريخ 01/10/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته

لا سيما المادة 27 منه,

بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس

العسكري بتاريخ 30/08/1997,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من الضباط العامين في الجيش الواردة أسماؤهم أدناه في الوظيفة المذكورة تجاه اسمه: ـ العميد الركن عز الدين نفاع، قائداً لمنطقة الجنوب. ـ العميد الركن هشام جابر، قائداً لمنطقة بيروت. ـ العميد الركن الطيار جوزف غصن، قائداً للقوات الجوية. ـ العميد الركن ميشال بو زرق، قائداً لكلية القيادة والأركان. ـ العميد الركن سيف الدين فهمي، قائداً لمنطقة البقاع.

المادة 2

مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول