All legislation

مرسوم Decree No. 11072 25/09/1997

الترخيص بانشاء اختصاص في المدرسة الفنية العالية في حارة حريك (قضاء بعبدا) "المركز الاميركي لتعليم اللغة والعلوم التجارية"

Type
مرسوم · Decree
Number
11072
Date
25/09/1997
Official Gazette
Issue 47, 09/10/1997, p. 3442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11072 تاريخ 25/09/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 7344 تاريخ 05/10/1995

(الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة

باسم "المركز الاميركي الاكاديمي لتعليم

اللغة والعلوم التجارية"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جميل

حماده والمسجل برقم 61/6 تاريخ 09/01/1997

والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات

في المدرسة المذكورة,

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جميل أحمد حمادة، المولود سنة 1952، بإنشاء اختصاصي الطباعة على الكمبيوتر ـ ولغات الكمبيوتر، اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المدرسة الفنية العالية الخاصة الكائنة على العقار رقم 453/19 من منطقة حارة حريك العقارية باسم «المركز الأميركي الأكاديمي لتعليم اللغة والعلوم التجارية».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير