ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 26 منه,
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994
(تسوية مخالفات البناء),
بناء على المرسوم رقم 5603 تاريخ 31/08/1994
(تطبيق احكام القانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994),
بناء على المرسوم رقم 6540 تاريخ 21/03/1997
(تعديل بعض احكام المرسوم رقم 5603 تاريخ
31/08/1994),
بناء على اقتراح وزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997، الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1000000000/ل.ل. (مليار ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل الأول ـ المديرية العامة للمالية الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 ـ تعويضات النبذة 9 ـ تعويضات مختلفة (لجان التخمين لتسوية مخالفات البناء بموجب القانون 324/94) /1000000000/ل.ل. (مليار ليرة لبنانية).
مادة 2: اجيز لوزارة المالية اعطاء سلفة طارئة بكامل المبلغ لأمين صندوق الخزينة المركزي لدفع هذه التعويضات على ان تحدد المستندات اللازمة وطريقة الدفع وكافة الاجراءات المطلوبة في قرار اعطاء السلفة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري