All legislation

مرسوم Decree No. 11071 25/09/1997

الترخيص بانشاء اختصاص في معهد فني خاص في عين الرمانة (قضاء بعبدا) "معهد الحكمة الفني"

Type
مرسوم · Decree
Number
11071
Date
25/09/1997
Official Gazette
Issue 47, 09/10/1997, p. 3441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11071 تاريخ 25/09/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس

مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسومين رقم 2388 تاريخ 10/03/1992

ورقم 8566 تاريخ 07/06/1996 (الترخيص بانشاء

معهد فني خاص باسم "معهد الحكمة الفني" في

عين الرمانة- (قضاء بعبدا),

بناء على الاستدعاء المقدم من مطرانية بيروت

المارونية المسجل برقم 1039/6 تاريخ

19/03/1997 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء

اختصاص في المعهد الفني الخاص "معهد الحكمة

الفني" المذكور,

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمطرانية بيروت المارونية بإنشاء اختصاص «العناية التمريضية» المؤدي لشهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني الخاص الكائن على العقارين رقم 975 و954 من منطقة عين الرمانة العقارية باسم «معهد الحكمة الفني».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير