All legislation

قرار Decision No. 783 29/09/1997

يتعلق باضافة لعبة البليارد الى الجمعية المسماة نادي النصر الرياضي- الغبيري

Type
قرار · Decision
Number
783
Date
29/09/1997
Official Gazette
Issue 47, 09/10/1997, p. 3465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 783 تاريخ 29/09/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

استنادا الى القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

وبناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

وتعديلاته,

وبناء على القرار رقم 790 تاريخ 1987

(قرار تأسيس النادي),

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة البليارد إلى الجمعية الرياضية المسماة نادي النصر الرياضي، مركزها الغبيري والمجازة بموجب القرار رقم 790 تاريخ 1987.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالقرار رقم 9104/96 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 29 أيلول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد