المادة 1
مادة 1: تؤسس في الحجة - قضاء صيدا - جمعية تعاونية سكنية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في الحجة م.م." مدتها: /25/ سنة نطاق عملها: العقار رقم 253 مركزها: الحجة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الرأسمال المكتتب به. رأسمالها الاساسي: 90,000,000ل.ل. تسعون مليون ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: - شراء العقار رقم 253- منطقة الحجة العقارية وتجهيزه بالبنى التحتية. - بناء شقق سكنية وتمليكها للاعضاء.