All legislation

قرار Decision No. 211 01/10/1997

انشاء جمعية تعاونية سكنية في محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
211
Date
01/10/1997
Official Gazette
Issue 47, 09/10/1997, p. 3468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 211 تاريخ 01/10/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ

10/05/1997,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 18/09/1996,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في الحجة - قضاء صيدا - جمعية تعاونية سكنية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في الحجة م.م." مدتها: /25/ سنة نطاق عملها: العقار رقم 253 مركزها: الحجة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الرأسمال المكتتب به. رأسمالها الاساسي: 90,000,000ل.ل. تسعون مليون ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: - شراء العقار رقم 253- منطقة الحجة العقارية وتجهيزه بالبنى التحتية. - بناء شقق سكنية وتمليكها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/10/1997 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد