All legislation

مرسوم Decree No. 11070 25/09/1997

الترخيص بانشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص في تول (قضاء النبطيه) "معهد بلال فحص "

Type
مرسوم · Decree
Number
11070
Date
25/09/1997
Official Gazette
Issue 47, 09/10/1997, p. 3441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11070 تاريخ 25/09/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 5879 تاريخ 03/11/1994

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في تول- قضاء

النبطيه- باسم "معهد بلال فحص "),

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية حركة

امل المحرومين والمسجل برقم 2459/6 تاريخ

13/06/1997 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء

اختصاص في المعهد الفني الخاص في تول

(قضاء النبطيه) "معهد بلال فحص ",

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية حركة أمل المحرومين بشخص السيد خليل حمدان، المولود سنة 1957، بإنشاء اختصاص «التربية الحضانية»، المؤدي لنيل البكالوريا الفنية في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 267 من منطقة تول العقارية باسم «معهد بلال فحص».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير