ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 7773 تاريخ 29/12/1995
ورقم 8806 تاريخ 17/07/1996 ورقم 10225
تاريخ 08/05/1997 المتعلقة بالترخيص بانشاء
معهد فني خاص في استناديون باسم "مهنية
مار يوسف الانطونية",
بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية
الانطونية المارونية والمسجل برقم 5063/6
تاريخ 30/12/1996 والمتضمن الترخيص بانشاء
اختصاصات في المعهد المذكور,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للرهبانية الأنطونية المارونية، بشخص الأباتي حنا سليم المولود سنة 1938، بإنشاء اختصاص الطباعة على الكمبيوتر، ولغات الكمبيوتر، اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 1183 من منطقة مرجعيون العقارية باسم «مهنية مار يوسف الأنطونية».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير