All legislation

قرار Decision No. 343 26/09/1997

يتعلق بتحديد مواقع المراكز الزراعية في المحافظات والاقضية

Type
قرار · Decision
Number
343
Date
26/09/1997
Official Gazette
Issue 47, 09/10/1997, p. 3466-3467
Status
In force
Amended by
قرار رقم 36 تاريخ 02/03/1998 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 343 تاريخ 26/09/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...),

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 19/03/1998

مادة 1: تحدد مواقع المراكز الزراعية في المحافظات والاقضية المذكورة في الجدول رقم واحد الملحق بالمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 وفقا لما يلي: 1- محافظة جبل لبنان: 1- قضاء الشوف دير القمر 2- قضاء عاليه عاليه 3- قضاء بعبدا حمانا 4- قضاء المتن بكفيا 5- قضاء كسروان ريفون 6- قضاء جبيل جبيل 2- محافظة لبنان الشمالي: 1- قضاء البترون البترون شتاء - تنورين الفوقا صيفا 2- قضاء الكوره اميون 3- قضاء زغرتا زغرتا 4- قضاء بشري بشري 5- قضاء المنية- سير الضنية 6- قضاء عكار العبده 3- فحافظة لبنان الجنوبي: 1- قضاء صيدا صيدا (الزهراني): 2- قضاء صور صور 3- قضاء جزين جزين (المدرسة الزراعية) 4- محافظة النبطيه: 1- قضاء النبطيه النبطيه 2- قضاء مرجعيون مرجعيون 3- قضاء بنت جبيل بنت جبيل 4- قضاء حاصبيا حاصبيا 5- محافظة البقاع: 1- قضاء بعلبك بعلبك 2- قضاء الهرمل الهرمل 3- قضاء زحله جلالا 4- قضاء البقاع صغبين صيفا وجب جنين شتاء الغربي 5- قضاء راشيا راشيا

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 19/03/1998 · the Lebanese University's text

    مادة 1: تحدد مواقع المراكز الزراعية في المحافظات والاقضية المذكورة في الجدول رقم واحد الملحق بالمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 وفقا لما يلي: 1- محافظة جبل لبنان: 1- قضاء الشوف دير القمر 2- قضاء عاليه عاليه 3- قضاء بعبدا حمانا 4- قضاء المتن بكفيا 5- قضاء كسروان ريفون 6- قضاء جبيل جبيل 2- محافظة لبنان الشمالي: 1- قضاء البترون البترون شتاء - تنورين الفوقا صيفا 2- قضاء الكوره اميون 3- قضاء زغرتا زغرتا 4- قضاء بشري بشري 5- قضاء المنية- سير الضنية 6- قضاء عكار العبده 3- فحافظة لبنان الجنوبي: 1- قضاء صيدا صيدا (الزهراني): 2- قضاء صور صور 3- قضاء جزين جزين (المدرسة الزراعية) 4- محافظة النبطيه: 1- قضاء النبطيه النبطيه 2- قضاء مرجعيون مرجعيون 3- قضاء بنت جبيل بنت جبيل 4- قضاء حاصبيا حاصبيا 5- محافظة البقاع: 1- قضاء بعلبك بعلبك 2- قضاء الهرمل الهرمل 3- قضاء زحله جلالا 4- قضاء البقاع صغبين صيفا وجب جنين شتاء الغربي 5- قضاء راشيا راشيا

  2. Version 2.0 · from 19/03/1998 · Replaced by قرار رقم 36 تاريخ 02/03/1998, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: حقل العزيمة

المادة 2

مادة 2: تلغى القرارات السابقة التي تتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 26/09/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري