المادة 1
مادة 1: رخص لأبرشية بيروت المارونية بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 825 من منطقة الرميل العقارية باسم «معهد الحكمة الفني» كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 11067 25/09/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 2028 تاريخ 01/12/1984
ورقم 1555 تاريخ 10/08/1981 ورقم 6346 تاريخ
10/02/1995 (المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد
فني خاص باسم "معهد الحكمة الفني" في الرميل
(بيروت),
بناء على الاستدعاء المقدم من ابرشية بيروت
المارونية المسجل برقم 687/6 تاريخ 25/02/1997
والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء اختصاصات
والغاء اخرى في المعهد المذكور,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لأبرشية بيروت المارونية بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 825 من منطقة الرميل العقارية باسم «معهد الحكمة الفني» كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص الامتياز الفني الأطر الوسطى المساحة الامتياز الفني الأطر الوسطى التجميل الداخلي كما ويحق للمعهد إسداء التدريس المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الديكور العام ـ أخصائي في المساحة.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور اختصاصي: فنون الإعلان وميكانيك السيارات المؤديان لنيل شهادة البكالوريا الفنية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير