All legislation

قرار Decision No. 549 01/10/1997

يتعلق بتأسيس اتحاد النقابات الرياضية للمحترفين في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
549
Date
01/10/1997
Official Gazette
Issue 47, 09/10/1997, p. 3467-3468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 549 تاريخ 01/10/1997
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 2413/2 تاريخ

22/09/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لنقابة محترفي الرياضة القتالية في لبنان ونقابة محترفي العاب القوة المصارعة الحرة في لبنان ونقابة محترفي غطاسين سبع بحور والرياضة البحرية في لبنان بتأسيس "اتحاد النقابات الرياضية للمحترفين في لبنان".

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين للاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة الاتحاد خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

1 تشرين الاول 1997 وزير العمل اسعد حردان