المادة 1
مادة 1: يرخص لنقابة محترفي الرياضة القتالية في لبنان ونقابة محترفي العاب القوة المصارعة الحرة في لبنان ونقابة محترفي غطاسين سبع بحور والرياضة البحرية في لبنان بتأسيس "اتحاد النقابات الرياضية للمحترفين في لبنان".
قرار Decision No. 549 01/10/1997
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 2413/2 تاريخ
22/09/1997,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لنقابة محترفي الرياضة القتالية في لبنان ونقابة محترفي العاب القوة المصارعة الحرة في لبنان ونقابة محترفي غطاسين سبع بحور والرياضة البحرية في لبنان بتأسيس "اتحاد النقابات الرياضية للمحترفين في لبنان".
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين للاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة الاتحاد خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
1 تشرين الاول 1997 وزير العمل اسعد حردان