المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لتوسيع محطة التحويل الكهربائية في المصيلح (منطقة خربة بصل العقارية) بتوتر 66 ك.ف/توتر متوسط, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 11093 01/10/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991
(قانون الاستملاك),
بناء على طلب كهرباء لبنان المتضمن اعتبار
الاشغال العائدة لتوسيع محطة التحويل
الكهربائية في المصيلح 66 ك.ف./توتر متوسط-
منطقة خربة بصل العقارية- من المنافع العامة,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لتوسيع محطة التحويل الكهربائية في المصيلح (منطقة خربة بصل العقارية) بتوتر 66 ك.ف/توتر متوسط, من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك مساحة 1632م2 من العقار رقم 73 من منطقة خربة بصل (اميري) العقارية مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم, والمبينة على الخريطة رقم D70 109E واللائحة رقم 83 E109 المرفقتين بهذا المرسوم, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح كهرباء لبنان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه