ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 2026 تاريخ
07/12/1991 ورقم 7770 تاريخ 29/12/1995,
المتعلقين بانشاء معهد فني خاص في الخالديه
(قضاء زغرتا) باسم معهد "مار انطونيوس
التقني",
بناء على الاستدعاء المقدم من الاخت
بازيل الصياح المسجل برقم 1167/6
تاريخ 26/03/1997 والمتضمن طلب الترخيص
لها بانشاء اختصاص في المعهد الفني
الخاص في الخالديه (قضاء زغرتا) معهد
"مار انطونيوس التقني",
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية الراهبات الأنطونيات، بشخص الرئيسة الأخت ماري الصياح (بازيل)، بإنشاء اختصاص «تصفيف الشعر» لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص الكائن على العقارات رقم 171 ـ 175 و177 من منطقة الخالدية العقارية باسم «معهد مار أنطونيوس التقني».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير