All legislation

علم وخبر Notice of association No. 120 23/09/1997

تأسيس جمعية باسم: "مجلس انماء كفرشيما" مركزها: كفرشيما- قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
120
Date
23/09/1997
Official Gazette
Issue 47, 09/10/1997, p. 3460-3461
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 120 تاريخ 23/09/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مجلس انماء كفرشيما" كفرشيما

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3079/2 تاريخ 07/08/1995,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مجلس إنماء كفرشيما». مركزها: كفرشيما ـ شارع حارة الدير ـ ملك طعمة ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تنمية ورعاية الأنشطة الاجتماعية والعلمية والثقافية في بلدة كفرشيما وتأمين الخدمات العامة للمواطنين في البلدة بالتعاون مع المجلس البلدي في كفرشيما، ومختلف المؤسسات والإدارات الخاصة والرسمية المختصة في مجالات الإنماء والعلم والثقافة بهدف تقوية وتفعيل الحركة الإنمائية والإعمارية والنهوضية في كفرشيما. 2 ـ تطوير وتنظيم البنية الاجتماعية في بلدة كفرشيما وفقاً للاختصاص والمهنة والوظيفة بهدف توظيف الطاقات الموجودة في البلدة في العملية الإنمائية والإعمارية والنهوضية في بلدة كفرشيما. 3 ـ العمل لإقامة علاقات حسن الجوار بين كفرشيما والبلدات المجاورة والتعاون مع كافة البلدات اللبنانية في مختلف المجالات من أجل المنفعة المشتركة. المؤسسون السادة: شارل كميل ماضي سليم رامز قشوع توفيق علي الضيقة طانيوس خليل طعمة وفاء حليم المر سمير طانيوس سليمان ميراي جان صابر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طانيوس خليل طعمة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 أيلول 1997 وزير الداخلية ميشال المر