المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مجلس إنماء كفرشيما». مركزها: كفرشيما ـ شارع حارة الدير ـ ملك طعمة ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تنمية ورعاية الأنشطة الاجتماعية والعلمية والثقافية في بلدة كفرشيما وتأمين الخدمات العامة للمواطنين في البلدة بالتعاون مع المجلس البلدي في كفرشيما، ومختلف المؤسسات والإدارات الخاصة والرسمية المختصة في مجالات الإنماء والعلم والثقافة بهدف تقوية وتفعيل الحركة الإنمائية والإعمارية والنهوضية في كفرشيما. 2 ـ تطوير وتنظيم البنية الاجتماعية في بلدة كفرشيما وفقاً للاختصاص والمهنة والوظيفة بهدف توظيف الطاقات الموجودة في البلدة في العملية الإنمائية والإعمارية والنهوضية في بلدة كفرشيما. 3 ـ العمل لإقامة علاقات حسن الجوار بين كفرشيما والبلدات المجاورة والتعاون مع كافة البلدات اللبنانية في مختلف المجالات من أجل المنفعة المشتركة. المؤسسون السادة: شارل كميل ماضي سليم رامز قشوع توفيق علي الضيقة طانيوس خليل طعمة وفاء حليم المر سمير طانيوس سليمان ميراي جان صابر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طانيوس خليل طعمة.