المادة 1
مادة 1: الغيت بسبب الوفاة الاجازة المعطاة للمرحوم اديب فياض بموجب المرسوم رقم 2773 تاريخ 10/03/1945 واعادة التسجيل رقم 372 سنة 1950 بفتح مدرسة المنصف الاهلية - المنصف (قضاء جبيل).
مرسوم Decree No. 11077 30/09/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2773 تاريخ 10/03/1945
المتعلق باعطاء السيد اديب فياض اجازة بفتح
مدرسة خاصة للتعليم الابتدائي العالي في
المنصف,
بناء على اعادة التسجيل رقم 372 سنة 1950,
بناء على القرار رقم 853 تاريخ 08/11/1962
المتضمن تحويل مدرسة المنصف الاهلية الثانوية
داخلية للصبيان, خارجية, مختلطة, نهارية,
مسائية, صيفية, شتائية على العقار رقم 1879
وبادارة السيد رمزي فياض ,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رمزي
اديب فياض المسجل بالرقم 1142/12 تاريخ
21/05/1996 والاستدعاء المقدم من السيدة
ضحى فياض (زوجة عصام اديب فياض ) المسجل
بالرقم 4296/12 تاريخ 31/12/1996 والمتضمن
طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى
ورثة المرحوم اديب فياض وعلى رأي دائرة
القضاء رقم 108/ق/97 تاريخ 03/04/1997,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت بسبب الوفاة الاجازة المعطاة للمرحوم اديب فياض بموجب المرسوم رقم 2773 تاريخ 10/03/1945 واعادة التسجيل رقم 372 سنة 1950 بفتح مدرسة المنصف الاهلية - المنصف (قضاء جبيل).
مادة 2: اجيز للسيدين رمزي اديب فياض وعصام اديب فياض فتح مدرسة خاصة, خارجية, داخلية, مختلطة, نهارية مسائية, صيفية, شتائية على العقار رقم 1879 في المنصف (قضاء جبيل), باسم مدرسة المنصف الاهلية على ان تحل القيمة ضحى فياض محل زوجها عصام فياض في كل ما يتعلق بحقوق المدرسة المادية دون التربوية. تضم المدرسة مراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي وتبقى بادارة السيد رمزي فياض .
مادة 3: يحدد عدد التلاميذ في المدرسة بقرار لاحق من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد