All legislation

مرسوم Decree No. 11077 30/09/1997

الغاء الاجازة المعطاة بفتح مدرسة خاصة ثانوية كاملة المراحل في المنصف (قضاء جبيل) باسم مدرسة المنصف الاهلية واعطاء اجازة بفتح مدرسة خاصة بنفس الاسم للورثة

Type
مرسوم · Decree
Number
11077
Date
30/09/1997
Official Gazette
Issue 47, 09/10/1997, p. 3433-3434
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11077 تاريخ 30/09/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2773 تاريخ 10/03/1945

المتعلق باعطاء السيد اديب فياض اجازة بفتح

مدرسة خاصة للتعليم الابتدائي العالي في

المنصف,

بناء على اعادة التسجيل رقم 372 سنة 1950,

بناء على القرار رقم 853 تاريخ 08/11/1962

المتضمن تحويل مدرسة المنصف الاهلية الثانوية

داخلية للصبيان, خارجية, مختلطة, نهارية,

مسائية, صيفية, شتائية على العقار رقم 1879

وبادارة السيد رمزي فياض ,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رمزي

اديب فياض المسجل بالرقم 1142/12 تاريخ

21/05/1996 والاستدعاء المقدم من السيدة

ضحى فياض (زوجة عصام اديب فياض ) المسجل

بالرقم 4296/12 تاريخ 31/12/1996 والمتضمن

طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى

ورثة المرحوم اديب فياض وعلى رأي دائرة

القضاء رقم 108/ق/97 تاريخ 03/04/1997,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت بسبب الوفاة الاجازة المعطاة للمرحوم اديب فياض بموجب المرسوم رقم 2773 تاريخ 10/03/1945 واعادة التسجيل رقم 372 سنة 1950 بفتح مدرسة المنصف الاهلية - المنصف (قضاء جبيل).

المادة 2

مادة 2: اجيز للسيدين رمزي اديب فياض وعصام اديب فياض فتح مدرسة خاصة, خارجية, داخلية, مختلطة, نهارية مسائية, صيفية, شتائية على العقار رقم 1879 في المنصف (قضاء جبيل), باسم مدرسة المنصف الاهلية على ان تحل القيمة ضحى فياض محل زوجها عصام فياض في كل ما يتعلق بحقوق المدرسة المادية دون التربوية. تضم المدرسة مراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي وتبقى بادارة السيد رمزي فياض .

المادة 3

مادة 3: يحدد عدد التلاميذ في المدرسة بقرار لاحق من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد