ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية
الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته,
لا سيما المادة 469 منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ
05/08/1997 بطلب العفو الخاص المقدم من
المحكوم عليه موسيس اسادور اسطنبوليان
من التابعية اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعفى المدعو موسيس أسادور اسطنبوليان، من التابعية اللبنانية، من عقوبة الحبس المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف جنح البقاع رقم 120 تاريخ 24/6/1996، بإبدالها بغرامة وقدرها مليونا ليرة لبنانية تضاف إلى الغرامة المحكوم بها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره