All legislation

مرسوم Decree No. 11069 25/09/1997

اضافة اسم السيد شادي حسن رشيد الى رخصة انشاء مدرسة مهنية خاصة في رأس بيروت "المدرسة الدولية للتجميل- زفلت"

Type
مرسوم · Decree
Number
11069
Date
25/09/1997
Official Gazette
Issue 47, 09/10/1997, p. 3440
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11069 تاريخ 25/09/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المراسيم رقم 1240 تاريخ 09/06/1971

ورقم 3063 تاريخ 30/03/1972 ورقم 5495 تاريخ

05/08/1995 (الترخيص بانشاء مدرسة مهنية

خاصة باسم "المدرسة الدولية للتجميل- زفلت"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسن

رشيد المسجل برقم 5028/6 تاريخ 27/12/1996

والمتضمن طلب الترخيص له باضافة اسم ولده

الى رخصة انشاء المدرسة المهنية الخاصة

في رأس بيروت (بيروت) "المدرسة الدولية

للتجميل- زفلت",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أضيف اسم السيد شادي حسن رشيد، المولود سنة 1972، إلى رخصة إنشاء المدرسة المهنية الخاصة الكائنة على العقار رقم 833 من منطقة رأس بيروت العقارية باسم المدرسة الدولية للتجميل ـ زفلت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير