المادة 1
مادة 1: أضيف اسم السيد شادي حسن رشيد، المولود سنة 1972، إلى رخصة إنشاء المدرسة المهنية الخاصة الكائنة على العقار رقم 833 من منطقة رأس بيروت العقارية باسم المدرسة الدولية للتجميل ـ زفلت.
مرسوم Decree No. 11069 25/09/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 1240 تاريخ 09/06/1971
ورقم 3063 تاريخ 30/03/1972 ورقم 5495 تاريخ
05/08/1995 (الترخيص بانشاء مدرسة مهنية
خاصة باسم "المدرسة الدولية للتجميل- زفلت"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسن
رشيد المسجل برقم 5028/6 تاريخ 27/12/1996
والمتضمن طلب الترخيص له باضافة اسم ولده
الى رخصة انشاء المدرسة المهنية الخاصة
في رأس بيروت (بيروت) "المدرسة الدولية
للتجميل- زفلت",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أضيف اسم السيد شادي حسن رشيد، المولود سنة 1972، إلى رخصة إنشاء المدرسة المهنية الخاصة الكائنة على العقار رقم 833 من منطقة رأس بيروت العقارية باسم المدرسة الدولية للتجميل ـ زفلت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير