ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 1913 تاريخ 12/11/1991
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم
"دار التربية والتعليم الفنية العالية-
فرع ثان"),
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية
الخيرية الاسلامية واسعاف المحتاجين في
طرابلس والمسجل برقم 1472/6 تاريخ
08/05/1996 والمتضمن طلب الترخيص لها
بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص
"دار التربية والتعليم الفنية العالية"
في طرابلس وتعديل تسميته,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للجمعية الخيرية الإسلامية وإسعاف المحتاجين بشخص السيد معن كرامي، المولود سنة 1930، بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص الكائن على العقارين رقم 8 و13 من منطقة الحدادين (طرابلس) العقارية باسم «دار التربية والتعليم الفنية العالية».
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص الامتياز الفني الأطر الوسطى العناية التمريضية الامتياز الفني الأطر الوسطى العلوم السياحية البكالوريا الفنية التنفيذ فنون الإعلان البكالوريا الفنية التنفيذ العناية التمريضية
مادة 3: يعدل اسم المعهد بحيث يصبح «معهد دار التربية والتعليم التقني ـ فرع ثان» بدلاً من «دار التربية والتعليم الفنية العالية».
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير