All legislation

مرسوم Decree No. 11103 02/10/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة المجلس الدستوري لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
11103
Date
02/10/1997
Official Gazette
Issue 47, 09/10/1997, p. 3427-3428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11103 تاريخ 02/10/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997، الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /10561000/ل.ل. (عشرة ملايين وخمسمئة وواحد وستون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع عشر ـ المجلس الدستوري الفصل 1 ـ المجلس الدستوري الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة /3561000/ل.ل. النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة /7000000/ل.ل. /10561000/ل.ل. (عشرة ملايين وخمسمئة وواحد وستون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري