All legislation

مرسوم Decree No. 11064 25/09/1997

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في زحله (قضاء زحله) "المعهد اللبناني للعلوم والمهن"

Type
مرسوم · Decree
Number
11064
Date
25/09/1997
Official Gazette
Issue 47, 09/10/1997, p. 3437
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11064 تاريخ 25/09/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المراسيم رقم 12973 تاريخ 26/09/1969

ورقم 585 تاريخ 04/02/1971 ورقم 5251 تاريخ

28/05/1985 ورقم 2546 تاريخ 15/07/1985 ورقم

8628 تاريخ 12/06/1996 (الترخيص بانشاء معهد

فني خاص باسم "المعهد اللبناني للعلوم والمهن"

في زحله),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين سليم

وتريز حريز المسجل برقم 218/6 تاريخ

22/01/1997 والمتضمن طلب الترخيص لهما

بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في زحله

(قضاء زحله) "المعهد اللبناني للعلوم

والمهن",

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين سليم حريز وتريز سيدي حريز، المولودين سنة 1936، بإنشاء اختصاصي الطباعة على الكمبيوتر ولغات الكمبيوتر، لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص الكائن على العقارين رقم 59 و138 من منطقة زحلة العقارية باسم «المعهد اللبناني للعلوم والمهن».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير