All legislation

مرسوم Decree No. 11074 25/09/1997

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في شكا (قضاء البترون) "المعهد الوطني التقني"

Type
مرسوم · Decree
Number
11074
Date
25/09/1997
Official Gazette
Issue 47, 09/10/1997, p. 3443-3444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11074 تاريخ 25/09/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس

مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المراسيم رقم 2757 تاريخ 04/03/1980

ورقم 2032 تاريخ 01/12/1984 ورقم 2515

تاريخ 27/06/1985 ورقم 1389 تاريخ 01/07/1991

المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في

شكا باسم "المعهد الوطني التقني",

بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية

اللبنانية المارونية المسجل برقم 1726/6

تاريخ 08/05/1997 والمتضمن طلب الترخيص

لها بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص

باسم "المعهد الوطني التقني",

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للرهبانية اللبنانية المارونية بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 890 من منطقة شكا العقارية باسم «المعهد الوطني التقني» كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم وتلغى جميع النصوص المخالفة لمضمونه.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص الامتياز الفني الأطر الوسطى التربية الحضانية والابتدائية الامتياز الفني الأطر الوسطى المعلوماتية الإدارية الامتياز الفني الأطر الوسطى التجميل الداخلي الامتياز الفني الأطر الوسطى تصميم وتنفيذ الأزياء البكالوريا الفنية التنفيذ برمجة الحاسبات الإلكترونية البكالوريا الفنية التنفيذ التجميل الداخلي البكالوريا الفنية التنفيذ العلوم التجارية التكميلية المهنية التكميل أخصائي في التجميل كما ويحق للمعهد إسداء التدريس المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ التزيين النسائي ـ اللغة الإنكليزية.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد الاختصاصات التالية: الشهادة المستوى الاختصاص الامتياز الفني الأطر الوسطى المراجعة والخبرة في المحاسبة الامتياز الفني الأطر الوسطى العلوم المخبرية الطبية البكالوريا الفنية التنفيذ الرسم المعماري البكالوريا الفنية التنفيذ البناء والأشغال العامة البكالوريا الفنية التنفيذ فنون الإعلان البكالوريا الفنية التنفيذ أمانة السر التكميلية المهنية التكميل محاسب مساعد الكفاءة المهنية الكفاءة مستكتب كما وتلغى في المعهد الاختصاصات التالية التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية: ديكور عام ـ رسم فني ـ مسك دفاتر ـ محاسب عام ـ أمينة سر مختزلة ـ أمينة سر تنفيذية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير