ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 2757 تاريخ 04/03/1980
ورقم 2032 تاريخ 01/12/1984 ورقم 2515
تاريخ 27/06/1985 ورقم 1389 تاريخ 01/07/1991
المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في
شكا باسم "المعهد الوطني التقني",
بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية
اللبنانية المارونية المسجل برقم 1726/6
تاريخ 08/05/1997 والمتضمن طلب الترخيص
لها بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص
باسم "المعهد الوطني التقني",
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للرهبانية اللبنانية المارونية بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 890 من منطقة شكا العقارية باسم «المعهد الوطني التقني» كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم وتلغى جميع النصوص المخالفة لمضمونه.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص الامتياز الفني الأطر الوسطى التربية الحضانية والابتدائية الامتياز الفني الأطر الوسطى المعلوماتية الإدارية الامتياز الفني الأطر الوسطى التجميل الداخلي الامتياز الفني الأطر الوسطى تصميم وتنفيذ الأزياء البكالوريا الفنية التنفيذ برمجة الحاسبات الإلكترونية البكالوريا الفنية التنفيذ التجميل الداخلي البكالوريا الفنية التنفيذ العلوم التجارية التكميلية المهنية التكميل أخصائي في التجميل كما ويحق للمعهد إسداء التدريس المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ التزيين النسائي ـ اللغة الإنكليزية.
مادة 3: ألغيت في المعهد الاختصاصات التالية: الشهادة المستوى الاختصاص الامتياز الفني الأطر الوسطى المراجعة والخبرة في المحاسبة الامتياز الفني الأطر الوسطى العلوم المخبرية الطبية البكالوريا الفنية التنفيذ الرسم المعماري البكالوريا الفنية التنفيذ البناء والأشغال العامة البكالوريا الفنية التنفيذ فنون الإعلان البكالوريا الفنية التنفيذ أمانة السر التكميلية المهنية التكميل محاسب مساعد الكفاءة المهنية الكفاءة مستكتب كما وتلغى في المعهد الاختصاصات التالية التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية: ديكور عام ـ رسم فني ـ مسك دفاتر ـ محاسب عام ـ أمينة سر مختزلة ـ أمينة سر تنفيذية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير