المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997، الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة الاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /35000000/ل.ل. (خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس عشر ـ وزارة الاقتصاد والتجارة الوظيفة 341 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 6 ـ استئجار سيارات وآليات النبذة 1 ـ استئجار سيارات وآليات /35000000/ل.ل. (خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية).