All legislation

مرسوم Decree No. 11062 25/09/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
11062
Date
25/09/1997
Official Gazette
Issue 47, 09/10/1997, p. 3434
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11062 تاريخ 25/09/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

1997),

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997، الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة الاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /35000000/ل.ل. (خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس عشر ـ وزارة الاقتصاد والتجارة الوظيفة 341 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 6 ـ استئجار سيارات وآليات النبذة 1 ـ استئجار سيارات وآليات /35000000/ل.ل. (خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ياسين جابر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري