All legislation

مرسوم Decree No. 11084 01/10/1997

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
11084
Date
01/10/1997
Official Gazette
Issue 47, 09/10/1997, p. 3429-3430
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11084 تاريخ 01/10/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في النمسا

تاريخ 19/02/1997 المتضمن رغبة السيدة

ليلى عيسى كوركيس في التنازل عن جنسيتها

اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة ليلى عيسى كوركيس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر