المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة ليلى عيسى كوركيس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 11084 01/10/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في النمسا
تاريخ 19/02/1997 المتضمن رغبة السيدة
ليلى عيسى كوركيس في التنازل عن جنسيتها
اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة ليلى عيسى كوركيس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر