المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 130 تاريخ 2/5/1977 المتضمن الترخيص للسيدة غريتا وديع خزاقة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.
مرسوم Decree No. 11083 01/10/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 130 تاريخ 02/05/1977
(الترخيص للسيدة غريتا وديع خزاقه من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية الالمانية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
غريتا وديع خزاقه والمتضمن الطلب بالغاء
مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 17/09/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 130 تاريخ 2/5/1977 المتضمن الترخيص للسيدة غريتا وديع خزاقة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر