All legislation

قرار Decision No. 80 07/10/1997

بيع لوحات عمومية من فئة سيارة شاحنة عمومية نقدا

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
07/10/1997
Official Gazette
Issue 47, 09/10/1997, p. 3448-3450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 07/10/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ

31/12/1967 وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994

(وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول),

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501 تاريخ

13/03/1995 (تحديد اصول تقديم الطلبات

والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة

للحصول على لوحة عمومية) وتعديله بالمرسوم

رقم 6925 تاريخ 01/07/1995,

بناء على قرار رقم 263/أد تاريخ 31/10/1995

(تنظيم الاصول الادارية والقانونية

لتنفيذ تقسيط ثمن اللوحات العمومية),

بناء على محضر اللجنة المشكلة بموجب

القرار رقم 52/أد تاريخ 22/03/1995

(المتعلقة بالبت بطلبات تمليك وشراء

اللوحات العمومية) رقم 40 تاريخ

06/10/1997,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخصص كل من المادة المدرجة أرقام طلباتهم وأسمائهم أدناه، لوحة من فئة سيارة شاحنة عمومية، ويملك كل منهم اللوحة العمومية المذكور رقمها تجاه اسمه، بعد تسديد ثمنها نقداً، خلال مهلة شهر من تاريخ نشر هذا القرار، تطبيقاً لأحكام القرار رقم 263/أد تاريخ 31/10/1995. رقم اللوحة المخصصة اسم مقدم الطلب رقم الطلب 1933866 مكتب دروس وأشغال مائية وكهربائية 19435 1933867 مكتب دروس وأشغال مائية وكهربائية 19436 1933868 مكتب دروس وأشغال مائية وكهربائية 19437 1933869 مكتب دروس وأشغال مائية وكهربائية 19438 1933870 مكتب دروس وأشغال مائية وكهربائية 19439 1933871 مكتب دروس وأشغال مائية وكهربائية 19440 1933872 مكتب دروس وأشغال مائية وكهربائية 19441 1933873 مكتب دروس وأشغال مائية وكهربائية 19442 1933874 مكتب دروس وأشغال مائية وكهربائية 19443 1933875 مكتب دروس وأشغال مائية وكهربائية 19444 1933876 مكتب دروس وأشغال مائية وكهربائية 19445 1933877 مكتب دروس وأشغال مائية وكهربائية 19446 1933878 مكتب دروس وأشغال مائية وكهربائية 19447 1933879 مكتب دروس وأشغال مائية وكهربائية 19448 1933880 شركة بيبلوس الاتحاد التجارية ش.م.م. 12331 1933881 شركة المواد العمرانية سي.ام.سي. ش.م.م. 12326 1933882 شركة المواد العمرانية سي.ام.سي. ش.م.م. 12339 1933883 شركة المواد العمرانية سي.ام.سي. ش.م.م. 12340 1933884 شركة المواد العمرانية سي.ام.سي. ش.م.م. 12341 1933885 شركة المواد العمرانية سي.ام.سي. ش.م.م. 12342 1933886 شركة المواد العمرانية سي.ام.سي. ش.م.م. 12343 1933887 شركة هلا العربية لتأجير السيارات ش.م.م. 32552 1933888 شركة هلا العربية لتأجير السيارات ش.م.م. 32553 1933889 شركة هلا العربية لتأجير السيارات ش.م.م. 32554 1933890 شركة لبكي للتنمية ش.م.م. 34859 1933891 شركة مونس شيبينغ ش.م.م. 25070 1933892 شركة مونس شيبينغ ش.م.م. 29678 1933893 شركة مونس شيبينغ ش.م.م. 29679 1933894 شركة مونس شيبينغ ش.م.م. 29680 1933895 شركة مونس شيبينغ ش.م.م. 29681 1933896 مجموعة معوض للآليات ش.م.ل. 30629 1933897 مجموعة معوض للآليات ش.م.ل. 30630 1933898 مجموعة معوض للآليات ش.م.ل. 30619 1933899 مجموعة معوض للآليات ش.م.ل. 30620 1933900 مجموعة معوض للآليات ش.م.م. 30621 1933901 مجموعة معوض للآليات ش.م.م. 30622 1933902 نقولا جورج سروجي 33314 1933903 ميشال نعيم أبو رجيلي 39485 1933904 وهيب لطف الله خليل 30902 1933905 وهيب لطف الله خليل 30903 1933906 جرجس نصر عون 15426 1933907 علي حسين ملحم 35089 1933908 ميشال سماحة سماحة 33350 1933909 منصور سلمان سميا الحايك 23086 1933910 أنطوان جوزف عون 12313 1933911 الشركة اللبنانية للإسمنت الأبيض ش.م.ل. شكا 12686 1933912 علي أحمد ياسين 42552 1933913 فادي زعيتر ملكي 42618 1933914 فرحات جبران أبو جودة 42633 1933915 جورج يوسف نبهان 42629 1933916 إيلي فرحات أبو جودة 42632 1933917 جهاد رئوف تادروس 42706 1933918 شركة فالكون للنقل ش.م.م. 42688 1933919 شركة فالكون للنقل ش.م.م. 42689 1933920 ريمون شكر الله الحاج 42763 1933921 عبدو يوسف مبارك 42761 1933922 سمعان شكر الله الحاج 42758 1933923 سليم صالح الصائغ 42815 1933924 قيصر قزحيا سلوم 55052 1933925 فوزي رامز بو غنام 42837 1933926 علي محمد خليفة 42863 1933927 عماد الياس المر 42894 1933928 الياس جرجس المر 42895

المادة 2

مادة 2: يعمم هذا القرار على همة وزارة الإعلام، في جميع وسائل النشر، ويلصق على مداخل مراكز تسجيل السيارات والآليات في المناطق كافة، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يعتبر النشر والتعميم المشار إليهما أعلاه، بمثابة تبليغ شخصي لأصحاب الطلبات المذكورة. بيروت في 7/10/1997 وزير الداخلية ميشال المر