ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 3671 تاريخ 13/12/1980
ورقم 985 تاريخ 05/03/1991 (الترخيص بانشاء
معهد فني خاص باسم "معهد برمانا المهني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة عائدة
سعد والمسجل برقم 997/6 تاريخ 17/03/1997
والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء اختصاصات
في معهد فني خاص في برمانا (قضاء المتن)
"معهد برمانا المهني",
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة عائدة صائغ سعد، المولودة سنة 1936، بإنشاء اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ أمينة سر تنفيذية ـ رئيس محاسبة. في المعهد الفني الخاص في برمانا (قضاء المتن) على العقار رقم 1223 من منطقة برمانا العقارية باسم «معهد برمانا المهني».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير