All legislation

مرسوم Decree No. 11073 25/09/1997

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في برمانا (قضاء المتن) "معهد برمانا المهني"

Type
مرسوم · Decree
Number
11073
Date
25/09/1997
Official Gazette
Issue 47, 09/10/1997, p. 3442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11073 تاريخ 25/09/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس

مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسومين رقم 3671 تاريخ 13/12/1980

ورقم 985 تاريخ 05/03/1991 (الترخيص بانشاء

معهد فني خاص باسم "معهد برمانا المهني"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة عائدة

سعد والمسجل برقم 997/6 تاريخ 17/03/1997

والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء اختصاصات

في معهد فني خاص في برمانا (قضاء المتن)

"معهد برمانا المهني",

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة عائدة صائغ سعد، المولودة سنة 1936، بإنشاء اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ أمينة سر تنفيذية ـ رئيس محاسبة. في المعهد الفني الخاص في برمانا (قضاء المتن) على العقار رقم 1223 من منطقة برمانا العقارية باسم «معهد برمانا المهني».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير