المادة 1
صدقت الأنظمة التالية الملحقة بهذا المرسوم والعائدة للمعهد الوطني للإدارة:
أ ـ النظام الداخلي.
ب ـ تنظيم المعهد.
ج ـ نظام العاملين في المعهد.
د ـ النظام المالي.
هـ ـ نظام المعهد (الاعداد والتدريب).
مرسوم Decree No. 11044 27/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 222 تاريخ 29/05/2000 وتعديلاته (انشاء مؤسسة عامة باسم المعهد الوطني للادارة...) ولا سيما المادة الخامسة منه,
بناء على المرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين وتعويضات وبعض مهام رئيس واعضاء مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة) ولا سيما المادة الخامسة منه,
بناء على قراري مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة رقم 3 تاريخ 03/04/2003 ورقم 6 تاريخ 26/06/2003,
بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 554 تاريخ 28/06/2003,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 245 الى 249/2002-2003 تاريخ 14/07/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/08/2003,
يرسم ما يأتي:
صدقت الأنظمة التالية الملحقة بهذا المرسوم والعائدة للمعهد الوطني للإدارة:
أ ـ النظام الداخلي.
ب ـ تنظيم المعهد.
ج ـ نظام العاملين في المعهد.
د ـ النظام المالي.
هـ ـ نظام المعهد (الاعداد والتدريب).
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 27 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة