All legislation

مرسوم Decree No. 11044 27/09/2003

تصديق انظمة المعهد الوطني للادارة

Type
مرسوم · Decree
Number
11044
Date
27/09/2003
Official Gazette
Issue 47, 09/10/2003, p. 5354-5355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 222 تاريخ 29/05/2000 وتعديلاته (انشاء مؤسسة عامة باسم المعهد الوطني للادارة...) ولا سيما المادة الخامسة منه,

بناء على المرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين وتعويضات وبعض مهام رئيس واعضاء مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة) ولا سيما المادة الخامسة منه,

بناء على قراري مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة رقم 3 تاريخ 03/04/2003 ورقم 6 تاريخ 26/06/2003,

بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 554 تاريخ 28/06/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 245 الى 249/2002-2003 تاريخ 14/07/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/08/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدقت الأنظمة التالية الملحقة بهذا المرسوم والعائدة للمعهد الوطني للإدارة:

أ ـ النظام الداخلي.

ب ـ تنظيم المعهد.

ج ـ نظام العاملين في المعهد.

د ـ النظام المالي.

هـ ـ نظام المعهد (الاعداد والتدريب).

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 27 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة