All legislation

قرار Decision No. 561 30/09/2003

انشاء بلدية في بلدة حوش الرافقة - قضاء بعلبك - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
561
Date
30/09/2003
Official Gazette
Issue 47, 09/10/2003, p. 5480-5481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 561 تاريخ 30/09/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/ 1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه

بناء على قرار بلدية بدنايل رقم 74 تاريخ 01/11/2002

بناء على قرار بلدية سرعين التحتا رقم 3 تاريخ 15/02/2003

بناء على قرار بلدية شمسطار رقم 125 تاريخ 28/12/2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة حوش الرافقه قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حوش الرافقه".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية حوش الرافقه هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

30 أيلول 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر