المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة حوش الرافقه قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حوش الرافقه".
قرار Decision No. 561 30/09/2003
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/ 1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه
بناء على قرار بلدية بدنايل رقم 74 تاريخ 01/11/2002
بناء على قرار بلدية سرعين التحتا رقم 3 تاريخ 15/02/2003
بناء على قرار بلدية شمسطار رقم 125 تاريخ 28/12/2002
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة حوش الرافقه قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حوش الرافقه".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية حوش الرافقه هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
30 أيلول 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر