المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة حارة الفوار ـ قضاء زغرتا في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حارة الفوار".
قرار Decision No. 562 30/09/2003
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه
بناء على الكتاب المقدم من مختار واهالي حارة الفوار المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 10996 تاريخ 19/08/2003
بناء على قرار بلدية علما رقم 2 تاريخ 18/02/2003
بناء على قرار بلدية البداوي رقم 32/2003 تاريخ 31/05/2003
بناء على قرار بلدية دير عمار رقم 7/2003 تاريخ 12/06/2003
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة حارة الفوار ـ قضاء زغرتا في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حارة الفوار".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية حارة الفوار هو وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
30 أيلول 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر