ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 765/2003/أ تاريخ 08/07/2003
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 5348 تاريخ 21/4/2001 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع تموين قرى منطقة كسروان الساحلية بمياه الشفة من نبع المضيق ـ إنشاء خزانات ومحطات ضخ وخطوط تغذية وجر ونفق المضيق وخط ري أدونيس من المنافع العامة (محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان) بحيث يلغى منه القسم المبين باللون الأحمر على ذات المسطح.
مادة 2: ترقن إشارة الاستملاك عن القسم الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه.
مادة 3: تستملك المساحة المضافة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة وفقا للأحكام التشريعية والتنفيذية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك للقسم المضاف بموجب المادة الأولى بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: أيوب حميد