ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ايلي
عفيش واولاده - جنة الصياد المسجل برقم
3962/م تاريخ 03/04/2003 والمتعلق بطلب
تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
للعام 2003
بناء على المرسوم رقم 8188 تاريخ 11/07/2002
القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة إيلي عفيش وأولاده ـ جنة الصياد, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في زبدل/بوارج ـ العقار رقم 79 ـ الشارع العام ـ قبل مفرق قب إلياس ـ قرب سنتر ريشا ـ ملك جميل طانيوس ريشا ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود