All legislation

مرسوم Decree No. 11097 03/10/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد ميشال جرجس خطار

Type
مرسوم · Decree
Number
11097
Date
03/10/2003
Official Gazette
Issue 47, 09/10/2003, p. 5454-5455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11097 تاريخ 03/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال

جرجس خاطر المسجل برقم 7250 تاريخ 25/06/2003

والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها للعام 2003

بناء على المرسوم رقم 8988 تاريخ 30/10/2002

القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ميشال جرجس خاطر, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في شتورا ـ العقار رقم 82 ـ الشارع العام ـ مقابل مخفر الدرك ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود