All legislation

مرسوم Decree No. 11098 03/10/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد محمد قاسم كامل الحاج

Type
مرسوم · Decree
Number
11098
Date
03/10/2003
Official Gazette
Issue 47, 09/10/2003, p. 5455-5456
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11098 تاريخ 03/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد

قاسم كامل الحاج المسجل برقم 11841/م تاريخ

02/12/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2003

بناء على المرسوم رقم 8779 تاريخ 26/09/2002

القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد محمد قاسم كامل الحاج, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة حبوش ـ الشارع العام ـ قرب مركز مصلحة تسجيل السيارات والآليات/قسم النبطية ـ ملك هاني عبد الله نعمة ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود