المادة 1
مادة 1: تستبدل وظيفة "مستكتب" بوظيفة "مستكتب أول أو مستكتب ثان" أينما وردت في ملاك وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة.
مرسوم Decree No. 11107 03/10/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)
لا سيما المادة الثالثة منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك) لا سيما المادة 48 منه
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/ 1959
وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)
بناء على المرسوم رقم 3214 تاريخ 03/07/1980 المتعلق بتحديد ملاك دائرة ضريبة التحسين
في وزارة المالية
بناء على المرسوم رقم 2485 تاريخ 30/06/1992 وتعديلاته (تحديد الملاك العددي للوظائف
الدائمة في وزارة المالية - مديرية المالية العامة)
بناء على المرسوم رقم 2893 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (اضافة وظائف الى الملاك الاداري
العام)
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 622 تاريخ 28/07/2003
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 279/2002/2003 تاريخ 13/08/2003)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/09/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تستبدل وظيفة "مستكتب" بوظيفة "مستكتب أول أو مستكتب ثان" أينما وردت في ملاك وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة