ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون البناء)
بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/05/1972
(تصديق التصميم التوجيهي العام والتصاميم
التفصيلية لمنطقة الشواطىء الشمالية)
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني بتاريخ 07/08/2002- محضر رقم 33
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
11/09/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى العقار رقم 573 من منطقة المحمرة العقارية (قضاء عكار) من نظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المصدق بالمرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 (تصديق التصميم التوجيهي العام والتصاميم التفصيلية لمنطقة الشواطئ الشمالية) وذلك لجهة السماح بإقامة بناء سكن خاص ثاني على العقار المذكور مع مراعاة كافة شروط البناء الأخرى من استثمار وارتفاع وتراجع وغيره.
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم, يبقى البناء خاضعا لأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي