المادة 1
مادة 1: رخص للسيد حسن محمد الشيخ المولود سنة 1959 بإنشاء مدرسة فنية خاصة لفترة ما بعد الظهر باسم "مهنية نور الهدى" على العقار رقم 1451 من منطقة الكواشرة العقارية (قضاء عكار).
مرسوم Decree No. 11084 03/10/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسن محمد الشيخ والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1532/6 تاريخ 12/03/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في الكواشرة (قضاء عكار) باسم "مهنية نور الهدى"
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد حسن محمد الشيخ المولود سنة 1959 بإنشاء مدرسة فنية خاصة لفترة ما بعد الظهر باسم "مهنية نور الهدى" على العقار رقم 1451 من منطقة الكواشرة العقارية (قضاء عكار).
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي:
كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ كهربائي عام ـ محاسب عام ـ ميكانيكي سيارات ـ كهربائي سيارات.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر