All legislation

مرسوم Decree No. 11084 03/10/2003

الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في الكواشرة (قضاء عكار) باسم "مهنية نور الهدى"

Type
مرسوم · Decree
Number
11084
Date
03/10/2003
Official Gazette
Issue 47, 09/10/2003, p. 5474-5475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11084 تاريخ 03/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسن محمد الشيخ والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1532/6 تاريخ 12/03/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في الكواشرة (قضاء عكار) باسم "مهنية نور الهدى"

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسن محمد الشيخ المولود سنة 1959 بإنشاء مدرسة فنية خاصة لفترة ما بعد الظهر باسم "مهنية نور الهدى" على العقار رقم 1451 من منطقة الكواشرة العقارية (قضاء عكار).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي:

كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ كهربائي عام ـ محاسب عام ـ ميكانيكي سيارات ـ كهربائي سيارات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر