All legislation

مرسوم Decree No. 11085 03/10/2003

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في قب الياس (قضاء زحلة) باسم "المدرسة الاميركية الكونية"

Type
مرسوم · Decree
Number
11085
Date
03/10/2003
Official Gazette
Issue 47, 09/10/2003, p. 5475-5476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11085 تاريخ 03/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ماجد عبد الكريم المفتي المسجل بالرقم 293/12

تاريخ 12/01/2001 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في قب الياس (قضاء

زحلة) باسم المدرسة الاميركية الكونية

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد ماجد عبد الكريم المفتي المولود عام 1941 في النبطية (قضاء النبطية) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, في قب إلياس (قضاء زحلة) على العقار رقم /1133/ ملك السادة: ذيب محمد خالد عثمان ونايف جمعة الحاراتي ومريم قزعون ومحمد حيدر وجمانة حيدر وسفانة حيدر وعناية حيدر وحامد خليل حيدر ويحيى وعمر ووسيم حيدر وسميرة حيدر باسم "المدرسة الأميركية الكونية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر