المادة 1
مادة 1: أجيز للسيد ماجد عبد الكريم المفتي المولود عام 1941 في النبطية (قضاء النبطية) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, في قب إلياس (قضاء زحلة) على العقار رقم /1133/ ملك السادة: ذيب محمد خالد عثمان ونايف جمعة الحاراتي ومريم قزعون ومحمد حيدر وجمانة حيدر وسفانة حيدر وعناية حيدر وحامد خليل حيدر ويحيى وعمر ووسيم حيدر وسميرة حيدر باسم "المدرسة الأميركية الكونية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.