المادة 1
مادة 1: رخص للسيد نايف عبد الحسن كريم التفرغ عن /14000 /سهما في شركة المجموعة اللبنانية للإعلام ش.م.ل. لصالح السيد محمد محمود حيدر و/100/سهما لصالح السيد حسن نظام الدين فضل الله.
مرسوم Decree No. 11045 27/09/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994
(البث التلفزيوني والاذاعي)
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/02/1996
(تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات
الاعلامية التلفزيونية والاذاعية للفئتين
الاولى والثانية)
بناء على المرسوم رقم 13476 تاريخ 05/11/1998
(الترخيص لشركة المنار المجموعة المتحدة
للاعلام ش.م.ل. بمؤسسة تلفزيونية من الفئة
الاولى)
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي
والمسموع (الكتاب رقم 198 تاريخ 11/08/2003)
بناء على اقتراح وزير الاعلام
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/09/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد نايف عبد الحسن كريم التفرغ عن /14000 /سهما في شركة المجموعة اللبنانية للإعلام ش.م.ل. لصالح السيد محمد محمود حيدر و/100/سهما لصالح السيد حسن نظام الدين فضل الله.
مادة 2: رخص للسد حسن ديب حجازي التفرغ عن /4000/سهما في شركة المجموعة اللبنانية للإعلام ش.م.ل. لصالح السيد محمد عفيف أحمد.
مادة 3: رخص للسيد عباس محمد مزنر التفرغ عن /3900/سهما في شركة المجموعة اللبنانية للإعلام ش.م.ل. لصالح السيد حسن نظام الدين فضل الله و/1000/سهما لصالح السيد ناصر حسين أخضر.
مادة 4: رخص للسيد محمد حسن محسن التفرغ عن /3000/سهما في شركة المجموعة اللبنانية للإعلام ش.م.ل. لصالح السيد ناصر حسين أخضر.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: ميشال سماحة وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي