المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة وادي الجاموس ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية وادي الجاموس".
قرار Decision No. 560 30/09/2003
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلاته على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه
بناء على الكتاب المقدم من مختار وادي الجاموس والمسجل في قلم وزارة الداخلية والبلديات
بتاريخ 11/09/2003 تحت رقم 12470
بناء على الاتفاقية الموقعة بين كل من رئيس بلدية برج العرب ومختار واعضاء المجلس الاختياري في بلدة وادي الجاموس بتاريخ
22/09/2003 حول الحدود الفاصلة بين البلدتين والمرفق نسخة عنها بهذا القرار
بناء على قرار بلدية ببنين رقم 46/2003 تاريخ 03/09/2003
بناء على قرار بلدية دير دلوم وذوق المقشرين رقم 8 تاريخ 21/08/2003
بناء على قرار بلدية برقايل رقم 81 تاريخ 25/08/2003
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة وادي الجاموس ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية وادي الجاموس".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية وادي الجاموس وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 30 أيلول 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر